الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥305
له فلا يضيق عليه ذلك وهذا من معانى مبانى قولهم انه لا يهلك أحد بهلاك
أحد فافهمه
قلت له: فالضعيف الواقف وقوف الدين اذا لزمته ولاية أو براءة
فى أحد من المتعبدين وجهلهما اذا لم يبصر حكمهما ما القول فيه؟
قال: فالضعيف اذا ثبت عليه حكم ولاية أو عداوة ولم يبصر حكم ذلك فليس له ان يثبت على وقوف الدين فيهما وان جهل حكمهما لأن ذلك واسع له قبل أن يمتحن بولايته في أحد أو براءة من أحد، وقد قيل عن بعض أهل العلم انه قد استجاز له أن يكون على جملة ما هو عليه من الوقوف على اعتقاد شريطة الولاية والعداوة فيه ان كان وليا أو كان عدوا وهو على حاله مع صاحب هذا القول من الوقوف، وتجزيه ولاية الشريطة اءة الشريطة فى أصل ما تعبد به من الولاية والعداوة، وقال من قال: ليس له ذلك، وان جهل حكم الولاية والبراءة فيما قد لزمه أن يقف عمن قد لزمه فيه ولاية أو براءة فجهلها أو وقوف الدين، ولكن يجوز له أن
وبر
يقف وقوف الرأى حتى يلقى الحجة فيما قد لزمه من ولاية أو براءة.
قلت له: واذا بلغ الصبى أيكون حكمه حكم أبيه في الولاية أم حكمه حكم نفسه في الوقوف عنه كغيره من أبناء جنسه؟.
(م 20 - الخزائن)