الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٥-
أقرائك، فان مد بك ادم فاغتسلى وصلى الا أن يعود اليك مثل ذلك» وأكثر الأيام عشرة فصاعداً، لأن ذلك لا يقع عليه اسم أيام، انما يقال أحد عشر يوماً تمام العدد.
وقال آخرون: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، والحجة لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة: «اذا أقبلت الحيضة فدعى لها الصلاة، واذا أدبرت فاغتسلى وصلى» ولم ينص على أيام معلومة، فأقله يوم وليلة، وأكثر خمسة عشر يوما، اذ لم يختلف أحد أن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوماً فقالوا: أخذنا بالاجماع،
وتركنا الاختلاف فهذان أصلان لما اختلفوا فيه
مسألة: وعن أبي سعيد:
وقال فى القرء ما هو الحيض أو الطهر الذي بينهن؟
جمعي
الأطهار.
أنه يختلف في ذلك، فبعض يقول: الحيض، وبعض يقول
مسألة: البكر تدع الصلاة أول ما ترى الدم الى أقصى وقت اتفاق الناس على أنه آخر وقت الحيض ومنتهاه له، وهو خمسة عشر يوماً، وبذلك يقول أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان.