مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٧

-

-

الحيض دفعة، فاذا انقطع كان الوقت الذى كانت الدفعة فيه، وصارت به طاهراً، وجعلت لها حيضة بتلك الدفعة.

وقال بعضهم: أقله يوم وليلة وما دون يوم وليلة لا يكون حيضاً، وقال بعضهم، وهو قول شاذ: أقل الحيض ساعة، وقال الجمهور منهم: أقل الحيض ثلاثة أيام، ولم يختلفوا فى أن أقل الحيض أكثر من ثلاثة أيام. واختلفوا فى أكثر وقته، فقال قوم أكثره خمسة عشر يوماً، كأنهم يقولون ان الدم اذا دام بالمرأة تركت له الصلاة خمسة عشر يوماً، وكل حكم المبتدأة من النساء التي لم تكن لها عادة.

هذا

وقال جل الفقهاء: والمعتمد عليه منهم، والمعمول به أن أكثر الحيض عشرة أيام، ولم يختلف أحد من أهل الوفاق والخلاف أنه فوق الخمسة

عشر يوماً

فأما من ذهب الى أن أقل الحيض دفعة من أصحابنا، فوافق في ذلك من قول أهل الخلاف سعيد بن المسيب ومالك، وداود، ومن ذهب منهم الى أن أقل الحيض يوم وليلة، فوافق فى ذلك من أهل الخلاف الشافعى وأهل الحجاز

ومن ذهب منهم الى أن أقل الحيض يوم وليلة، فوافق في ذلك أبا حنيفة وأهل العراق، وحجة من ذهب الى أن أقل الحيض دفعة القول النبي