الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٨-
-
صلى الله عليه وسلم لفاطمة - لعله بنت جحش أنه قال: «اذا أقبلت
-
الحيضة فدعى لها بصلاة وان أدبرت فاغتسلى وصلى» فلم يجعل للحيض وقتاً أكثر من انقطاعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «واذا أدبرت فاغتسلى وصلى».
وقد احتج بعض من لم يجعل للحيض أياماً معلومة، ولا وقتاً مفهوماً، ولا مدة ينتهى اليها بهذا الخبر، وقال: لما قال صلى الله عليه وسلم: اذا أقبلت الحيضة فدعى لها الصلاة أيام أقرائك» ولم يحد لها حداً علمنا أنه لا حد الأقل الحيض وأكثره، والله أعلم
وحجة أصحاب الثلاثة أيام قول النبى صلى الله عليه وسلم لامرأة سألته عن حيضها فقالت: يا رسول الله، انى حضت حيضة منكرة يتج ثجاه قال: الثج الدم، فقال لها: (اذا أقبلت الحيضة فاعتدى أيام أقرائك» وفى خبر: «فدعى الصلاة أيام أقرائك فان مد بك الدم فاغتسلى واحتشى كرسفا – يعنى القطن - والتحمى (أو قال: «استقرى وصلي الى أن يعود اليك مثل ذلك الوقت» •
وفى خبر: «ثم اغتسلى والتحمى» فلما قال صلى الله عليه وسلم دعى الصلاة أيام أقرائك «علم أن الأيام ثلاثة أيام فصاعداً، وأن
العرب لا تعقل الأيام دون الثلاث، ولا تعرف ذلك في مذاهبها