الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٩انقضى الذي من كتاب بيان الشرع •
*
مسألة: ومن غيره: الصبحي:
اختلف أصحابنا في أقل الحيض وأكثره، فقول: أقله دفعة، وقول:
أقله ساعة، ووجدت أن الساعة اثر، وأرجو أني وجدت في كتاب الضياء أن الساعة آثر من النهار فينظر فيه
وقول: أقله
يوم
، وقول: يوم وليلة، وقول: ثلاثة أيام، وهـ
قول الربيع وعليه العمل في هذا الزمان، واما اذا جاءها الدم يومين، و انقطع عنها، وكانت هذه مبتدأة، ثم جاءها بعد ذلك ودام بها عشرة أيام فأكثر ما عرفت عن الفقهاء أن حيضها عشرة أيام
وأما الاختلاف في أكثر الحيض: فقول: عشرة أيام، وقول ثلاثة عشر يوما، وقول: خمسة عشر يوماً، ولعله قد قيل: سبعة عشر يوماً، وقول: عشرون يوماً، ولعله قد قيل: لا غاية لذلك، وغاية انقطاعه
الله أعلم بذلك
وأما أقل المطهر، فقول: عشرون يوماً، وقول: خمسة عشر يوماً،
وقول عشرة أيام، والله أعلم.
* مسألة: وعن امرأة كانت عدتها ستة أيام، ثم صارت عشرة
أيام لا ينقطع عنها الا بعد عشرة أيام؟