مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٩

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع •

*

مسألة: ومن غيره: الصبحي:

اختلف أصحابنا في أقل الحيض وأكثره، فقول: أقله دفعة، وقول:

أقله ساعة، ووجدت أن الساعة اثر، وأرجو أني وجدت في كتاب الضياء أن الساعة آثر من النهار فينظر فيه

وقول: أقله

يوم

، وقول: يوم وليلة، وقول: ثلاثة أيام، وهـ

قول الربيع وعليه العمل في هذا الزمان، واما اذا جاءها الدم يومين، و انقطع عنها، وكانت هذه مبتدأة، ثم جاءها بعد ذلك ودام بها عشرة أيام فأكثر ما عرفت عن الفقهاء أن حيضها عشرة أيام

وأما الاختلاف في أكثر الحيض: فقول: عشرة أيام، وقول ثلاثة عشر يوما، وقول: خمسة عشر يوماً، ولعله قد قيل: سبعة عشر يوماً، وقول: عشرون يوماً، ولعله قد قيل: لا غاية لذلك، وغاية انقطاعه

الله أعلم بذلك

وأما أقل المطهر، فقول: عشرون يوماً، وقول: خمسة عشر يوماً،

وقول عشرة أيام، والله أعلم.

* مسألة: وعن امرأة كانت عدتها ستة أيام، ثم صارت عشرة

أيام لا ينقطع عنها الا بعد عشرة أيام؟