مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٠

قال: ثم تزيد على ستة أيام يوماً أو يومين، ثم تغتسل وتصلى.

قال أبو سعيد: اذا ستقام لها على عشرة أيام ثلاثة أقراء، فقد قيل:

هو وقتها ولا انتظار بعد العشرة فيما قيل، وقد قيل: وقتها الأول، فان

استعملته انتظرت بعده يوماً أو يومين، والعشرة أحب الى اذا استقام

لها ثلاثة أقراء، استعملته في الرابع وما يستقبل

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وعن امرأة يثيبها الدم بعد الظهر بثلاثة أيام، وأربعة أيام، هل تدع الصلاة لتلك الاثابة؟

فاذا كانت تلك عادتها، فانها اذا طهرت من الدم الأول طهراً بيناً اعتسلت وصلت وصامت، فاذا جاءها فى العودة الدم تركت الصلاة والصوم حتى تغتسل، وتصلى وتصوم، ولا يقربها زوجها فيما بين الطهر الأول وبين العودة حتى تظهر من العودة، وعليها بدل ما صامت بين اللدمين، ولو وطئها وهى طاهرة من بعد الغسل بين الدمين ما رأينا أنها تفسد بذلك، ولكنه يؤمر ألا يطأها حتى ينقضى آخر وقتها، وتطهر

مسألة: وعن أبى الحوارى:

وعن امرأة أتى عليها أيام حيضها، ولم تر الدم الا أنها اذا أولجت

أصبعها خرجت متلطخة بالدم؟