مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

306 -

قال: قد قيل اذا ثبتت له الولاية بسبب لم تحل عنه فهو عليها وهى له الى أن يعرف منه ما ينقضها، وقد قيل بالوقوف عنه كالذي بلغ وليس له أب بل أحكامه أحكام بقية الأنام الذين فى وقوف الدين، وقد قيل تثبت له ولاية المرأى وهي ولاية السلامة

قلت له: والطفل أتولاه بولاية أبيه وبولاية أمه أم لا؟ أتولاه الا بولاية أبيه ما الحكم فيه أخدنيه؟.

قال: ولايته بولاية أبيه هى أصح، والاختلاف في ولايته بولاية أمه

ولعل أكثر القول بوجوب ولايته بولاية أمه فاعرفه.

قلت له: وأولاد الولى الذين ماتوا صغارا ما حكمهم؟ •

6

قال: أما أولاده الذين ماتوا صغارا فهو لحق بهم في الولاية في حكم

الظاهر وتجب ولايتهم.

قلت له: والمولود له بعد موته هو كذلك؟.

قال: نعم هو

فى الولاية ولا تختلف معنا أحق الهم في أحكام ولاية

الظاهر مات قبلهم أو ماتوا قبله أو كانوا فى الحياة جميعا في وقت واحد

قلت له: واذا جن من أتولاه فهو على حالته من حكم ولايته أم لا؟.

قال: أما اذا جن وهو في حد الولاية فقد ثبتت ولايته في حكم الظاهر