مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٤

-

-

بطهرها غلطا منها فلا بأس عليهما فيما عندى على هذه الصفة، لأنهما جميعاً غير متعمدين على الجماع فى الحيض على هذا الحال، والحرمة

انما تقع على الجماع بالعمد في الحيض لا على الخطأ وفعلهما هذا أشبه

بالخطأ اذا كان كذلك، والله أعم.

مسألة: الصبحي:

وأما المرأة التي جاءها الحيض فى أيام حيضها، ثم انقطع عنها الدم: وبقيت بها صفرة أو كدرة أو يبوس، وغسلت بالماء قبل انقطاع أيامها، ثم جامعها زوجها، والصفرة والكدرة واليبوس بها قائمة في أيام حيضها؟

فقول: انها تحرم عليها، وقول: لا تحرم عليه، وأنا صغير ضعيف ممن يحكى عما حفظه ولا يضيق عليهم ما يسعهم التمسك به، ولا يسع لهم ما ضاق عليهم، والله أعلم

مسألة: ومنه: وفى امرأة عدتها في الحيض سبعة أيام، وجاءها

الدم فى أوان مجيئه، ودام بها يوما وليلة وطهرت منه طهراً بيتاً، وتمت طاهرة يومين وليلتين، ثم راجعها الدم ودام بها يوماً وليلة مثل الأول، ثم طهرت منه طهراً بيناً وتمت طاهرة يومين وليلتين، ثم راجعها يوم سابع،

ولم ينقطع عنها

6