الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٥أتحسب هذا كله حيضا أم طهراً، ومتى تترك الصلاة في الدم الذي جاءها بعد ذلك، ومتى تصلى؟ ومتى يحل لزوجها جماعها؟ ومتى لا تحل؟
قال: ما جاء في سبعة أيام من الحيض والطهر، فكله حيض، وما سوى ذلك فهو استحاضة، ولزوجها غشيانها ان شاء على ما يعجبني، وفى هذا اختلاف، والله أعلم
* مسألة: ومنه: وفى المرأة اذا كانت عدتها للحيض ستة أيام، وجاءها أربعة أيام، وانقطع عنها فرأت طهراً بيناً، وغسلت ولم يراجعها الدم، هل عليها غسل ثان، اذ قد غسلت قبل تمام ستة الأيام التي عودتها؟
قال: هذا فيه اختلاف: قول: عليها غسل ثان على قول من قال: انها ليس عليها صلاة في أيام عدتها تلك
وقول: ليس عليها غسل غير ذلك، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع، ومن جامع ابن جعفر:
قال من قال عن موسى بن على رحمه الله: انه رأى للحائض اذا انقطع عنها الدم، وهى فى وقتها أنها تنتظر يوماً أو ليلة، ثم تغتسل وتصلى، أو يراجعها الدم، فتعد له الى آخر وقتها.
(م ه - الخزائن جـ 11)