الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٦انقضى الذى من كتاب بيان الشرع:
مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله:
وعن المرأة - عادة – أيام حيضها ستة أيام، وتعقبها الاثابة ثلاثة
أيام متصلة
—
بدم الحيض، وفى كل قرء تأتيها الاثابة، أيجوز لها أن
تغتسل، وتحتشى بقطنة، وتصلى وتصوم، ويجوز لزوجها مجامعتها في
هذه الاثابة أم لا؟
قال: هذه ليست باثابة، فان كان ذلك عادة من أول حيضة حاضتها
يكون دماً متصلا غير منفصل بطهر بين، فذلك حيض كله، ويكون قرءا لها وعادة، بمجيء حيضها، وجائز لها قطع الصلاة منه.
وان كان فى أول حيضة حاضتها عند البلوغ قعدت ستة أيام، وطهرت
دم
ثلاثة أيام متصلا بعد الطهر الأول،
طهراً بيناً يوماً واحداً، ثم أعقبها فليس لها قطع الصلاة فيه، الا بعد أن يجيئها ثلاثة أقراء متوالية غير
مختلفة بزيادة ولا نقصان
فقد قيل: ان لها قطع الصلاة في القرء الرابع، وكان الدم الثاني
محسوباً من دم الحيض الأول، وتصلى وتصوم فيما بينهما من الظهر
وليس لزوجها وطؤها فيما بينهما من الطهر