مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٧

-

-

وان كانت الاثابة مختلفة غير متفقة على جنس واحد، فليس

باثابة، وكان قرؤها على ما كان قد ثبت لها فى أول حيضة عند بلوغها،

والاثابة لا تكون الا فى العشر التي هي أكثر الحيض

واذا زادت على العشر فالزيادة تكون استحاضة لا حيضاً تغتسل فيه المرأة لكل صلاة غسلا، ويكره لزوجها وطؤها في

دم

الاستحاضة من

غير تحريم

وقد قيل: ان المرأة ليس لها أن تنتقل عن حيضها أو قرئها الأول الذى عودته في أول حيضة حاضتها عند بلوغها بزيادة ولا نقصان

وقال من قال: تنتقل بالزيادة والنقصان اذا جاءها بزيادة أو نقصان ثلاثة أقراء متوالية متفقة غير مختلفة فى العشر اذا كانت الزيادة لا تعدوا العشر التى هى أكثر الحيض، وتنتقل في القرء الرابع، والله أعلم.

* مسألة: الصبحي:

وفى المرأة اذا اختلف عليها الحيض عن عادتها الأولى، أتنتقل في

الحيضة الثالثة أم الرابعة، اذا اتفق لها على فن واحد، وأيام معروفة،

على خلاف عادتها الأولى؟

الجواب: أما انتقال المرأة مما يختلف فيه: