الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٨قول: ان المرأة لا تنتقل عن الحيضة التى بلغت عليها، وقول: تنتقل
في الثالثة، وقول: تنتقل في الرابعة، والله أعلم
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:
فالذي عرفنا فى المرأة اذا اختلف عليها حيضها عن عادتها الثابتة لها
بزيادة أو نقصان عنها، لم يستقر على أيام معلومة ثلاثة أقراء متوالية، فهي باقية على حالها
ومتى ما استقر حيضها على خلاف ما عودتها ثلاثا متوالية فتثبت لها بذلك عادة، ثم تنتقل اليه فى المرابعة، وتهمل السابقة كانت ثلاثة أيام التي استقر عليها حيضها زائدة عن عادتها المتقدمة الى عشرة أيام التي هي أكثر الحيض على أشهر ما قيل، أو ناقصة
وأما زوجها، فان كان وطؤه اياها حالة نقصانه في طهرها قبل أن يثبت ذلك عادة لها مما لم يراجعها الدم قبل تمام اعادتها، فلا حرج عليه في زوجته، وان راجعها قبل تمامها، وكان وطؤه لها في المطهر
ففيما أرجو أنه يختلف فى تحريمها، وان كان وطؤه لها في حال الزيادة على عادتها الدم منها قبل أن يحكم به عادة لها، ففى هذا الحال
لا يحرمها عليه وطوه اياها فيما أرجو