الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٩-
الأنه خارج من حكم حيضها الى حكم الاستحاضة، اذ يلزمها فيه الصلاة والصوم الملازمان عليها، ولا يصح أن يلزمها ذلك في حال يكون
محجوراً فيه على الزوج وطؤها لما فيه من التنافي
وعلى هذا فان أخرجها زوجها عنه ظنا وجهلا بحرمتها، وهي
في
الأصل غير حرام، فلا تضيق عليه مراجعتها، وأن يكون كما كانا عليه من قبل من حكم الزوجية، ان لم يكن خروجها منه الا بذلك على حسب ما بان لى، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
والمرأة اذا حاضت ثلاث حيض متفقة فانه يكون وقتها اختلف عليها الرابع فى الزيادة أو النقصان، وبهذا القول نعمل، وقال بعض الفقهاء: لا يتحول فى الرابع الا أن يكون موافقا للثلاث المتقدمات، والله أعلم.
مسألة: محمد بن عمر رحمه الله:
والمرأة اذا كان لها أيام معدودة مثل أربعة أيام أو خمسة أيام، فانها تحسب من ساعة ما أتاها الدم أربعة أو خمسة أيام بلياليها وساعاتها الى الوقت الذي أتاها فيه، كان ليلا أو نهاراً
ومثل ذلك اذا أتى المرأة الدم قبل غروب الشمس، فاذا كان لها أيام