مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٠

-

معلومة مثل خمسة أيام أن تترك الصلاة خمسة أيام الى غروب الشمس

غير اليوم الذى أتاها فيه قبل غروب الشمس

فاذا تمت خمساً فتصلى المغرب اذا ابتدأها قبل الغروب بغير العصر،

وان أتاها قبل المعصر، أو قبل المغرب فانها تصلى فى الوقت الذي أتاها

فيه الدم، وان طهرت قبل فلا نترك الصلاة، والله أعلم

مسألة: الصبحي:

واذا كان بين الاثابة والحيض طهر أكثر من الحيض، أيكون

حيضاً أم لا؟

قال: أحسب أنه حيض فى العشر، وأحسب أن بعضا يخرجه عن

حكم الحيض، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

قلت لأبي المؤثر: فالاثابة تكون صفرة أو كدرة، أو ليس الا دماً

خالصاً؟

قال: حتى يكون دما خالصاً.

مسألة: قال: واذا كانت اثابتها مختلفة، ولا تستقيم لها على

وقت معروف؟