الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧١فليست هي باثابة.
مسألة: أحسب عن أبي سعيد:
وقال: اذا انقلبت الاثابة عن المرأة، أو لم تستقم على حال واحد
ثلاثة أقراء، فمرة تأتيها بعد طهر يوم، ومرة بعد يومين؟
انه لا يكون هذا اثابة، وهي مستحاضة اذا أتاها هذا الدم، وكذلك الدم المكمن في الرحم، فبعض يقول: انه بمنزلة الصفرة، وبعض
يقول انه بمنزلة اليبوس، وأشباهه.
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره الصبحي:
واذا كان للمرأة اثابة تأتيها بعد طهر يومين في العشر، فعليها الصلاة والصيام فيما بين الدمين، وصيامها تام على ما قيل؟
وقول: عليها بدل ما صامت بين الدمين، وبعض يختار هذا القول، وكذلك لا يطؤها زوجها بينهما، وان وطئها بعض شدد عليه ذلك، وأكثر
القول لا تحرم عليه، والله أعلم
مسألة: ومنه: اذا كان حيض المرأة خمسة أيام، وتطهر يوم
٣٬٠٥٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.