الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٢VY
-
سادس، وتعاودها اثابة يوم تاسع، وكانت الاثابة تأتيها في كل حيض بعد حلهر يوم، غير أنها لم تتفق، خمرة تأتيها يوماً، ومرة يوماً ونصفا، ومرة بومين فأحسب أن هذه الاثابة مختلفة، وعليها الصلاقفيها، وهي استحاضة.
وأحسب أن بعضا يجعلها اثابة ويوجب على المرأة أحكام الاثابة، وان كانت تأتيها فى كل حيضة الا أنها تأتيها مرة بعد طهر
يوم
ونصف،
ومرة بعد طهر يومين، وذلك في العشر، فهذه استحاضة وعليها ولها أحكام
الاستحاضة.
وقد اختلف أهل العلم فيها اذا انتها مرة أول اليوم، ومرة آخره.
فقال من قال: هذه اثابة، ولا يزيل حكمها اختلافهما في المجيء اذا
جاءت في يوم واحد
وقال من قال: هذه استحاضة تغتسل وتصلى، والله أعلم
مسألة: ومنه واذا كان الدم يعاود المرأة بعدما تظهر من
حيضها، فوطئها زوجها فى الدم، وقد علم أنه كان يعاودها، هل يلحقه فساد في زوجته أم لا؟
قال: فهو عندى بمنزلة الوطء فى الحيض، وان كان الدم صفرة كان أهون، ولا فساد عليه، وان وطئها بعد الطهر، وقد علم أنه كان يعاودها