الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧-
كأنه مات على الولاية، وما ولد له في حال عتوهه فهو لحق به في الولاية
وأحكامهم كلها فى أحكام الولاية أحكام الولى المسلم.
قلت له: وكذلك اذا جن وهو فى حال الوقوف أو البراءة؟.
قال: نعم هو على الحالة التي جن عليها لا غيرها
قلت له: ما القول فى الأعجم أيضح له حكم ولاية في الحكم؟.
قال: أما الأعجم الذى لا يسمع ولا يتكلم فهو يتكلم فهو في حكم الوقوف، وأما اذا كانت له ولاية ثم عجم فذهب سمعه ولسانه كان على الولاية ولحق فيه جميع ما لحق فى المعتوه في حكم الظاهر، وفي حكم أولاده وكذلك عجم وهو في حد البراءة فاعرف ذلك
اذا
قلت له: فمن قال لغيره يا سفلة ما يبلغ به؟.
قال: قد قال بعض المسلمين ان السفلة لا يعرف ما هو وأنه ليس من قول القائل، فعلى هذا لا يلزم البراءة من القائل
وقال من قال: ان السفلة من عصى الله وان من أطاع الله ليس بسفلة، وهو معنا قول حسن الا أننا نحب أن يستتاب اذا قال ذلك لولى فان لم يتب فأقل ما نقول بترك ولايته على هذا القول وما أحقه بالبراءة ان لم يتب، وقد وجدنا عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال