الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٣فما أقدم على الفساد والاثابة، لا تكون صفرة ولا كدرة حتى تكون
دماً خالصاً.
أيام
قلت: فان كانت هذه المرأة يثيبها الدم بعد الطهر بثلاثة أيام أو أربعة
، فاذا كانت هكذا، أتكون لاحقة بالحيض أم لا؟
قال: فاذا كانت تلك عادتها، فانها اذا طهرت من الدم الأول طهرا بينا اغتسلت وصلت وصامت، فاذا جاءها فى العودة الدم تركت الصلاة والصوم حتى تطهر، ثم تغتسل وتصلى وتصوم، ولا يقربها زوجها فيما بين المطهر الأول، وبين العودة حتى تظهر من العودة، وعليها بدل
ما صامت بين الدمين
ولو وطئها زوجها وهي طاهرة بعد المغسل بين المدمين، ما رأينا أنها تفسد بذلك، ولكنه يؤمر ألا يطأها حتى ينقضى آخر وقتها وتطهر،
والله أعلم.
* مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله:
اذا اتفقت اثابة ثلاث حيض متواليات على معنى واحد، وكانت تأتيها هذه الإثابة على أقل من انقضاء عشرة أيام من يوم بدأها الحيض
٣٬٠٦١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.