الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٤74
-
فالاثابة من الحيض الى انقضاء عشرة أيام مذ جاءها الحيض، وان مد بها بعد العشر فهى مستحاضة في أكثر قول أصحابنا، والله أعلم
مسألة: وأما التي طهرت في أيام حيضها واغتسلت ووطئها
زوجها، ثم راجعها المدم فى تمام أيام حيضها ما تكون به حائضاً؟
فمعي أنه قد كره له ذلك أن يطأها قبل تمام الأيام، ولو كانت طاهرة، ولا أعلم أنه قيل بفسادها عليه، قال: وكذلك النفساء اذا طهرت في أيام نفاسها، ثم وطئها زوجها أنه لا فساد عليه على معنى قوله، الا أنه قيل يؤمر ألا يطأها حتى تخلو العدة
مسألة: وسألته عن امرأة جاءها الدم بعد طهر عشرة أيام، ووطئها زوجها فى ذلك الدم عامداً، ثم ان اللدم لم يتم لها ثلاثة أيام،
فانقطع في اليوم أو اليومين؟
قال: لا تحرم عليه، وليس عليه فى ذلك بأس على قول من يقول:
أقل الحيض ثلاثة أيام، وبه نأخذ أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وهذا قد
وطئ في دم غير دم الحيض نسخة – حيض عندنا
-
•
قلت له: وكذلك ان كان عادتها، وعليه تعودت أن وقتها يوماً أو يومين،
واتخذت ذلك عادة، قوطئها زوجها فى ذلك، هل تفسد عليه؟