مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٥

-

yo

-

فقال: الذي نقول انها اذا كانت تلك عادتها تركت فيها الصلاة واعتدت به يفسدها عليه، والذى يقول: أقل الحيض ثلاثة أيام لا يفسدها عليه، ونحن نقول ان أقل الحيض ثلاثة أيام لا يفسد عليه عندنا في هذا، ولا نأمره بوطئها، ولا يرجع بفعل ذلك

قلت له: وكذلك ان كانت أول حيضة حاضتها، وبلغت عليها رأت

الدم يوما أو يومين، فوطئها زوجها في ذلك الدم، أهو سواء؟

قال: نعم لا يفسدها عليه في ذلك حتى يطأها في وقت تكون فيه حائضاً حيضاً تاما ثلاثة أيام

* مسألة: وأما التى تستخرج الدم بالقطن؟

فعن أبي على أنها تستبقى عنه، ولا غسل عليها، ولزوجها أن يطأها.

مسألة: والوطء فى الطهر الذي بين الحيض والاثابة مكروه،

ولا فساد على من وطئ اذا كانت قد اغتسلت، والله أعلم.

مسألة: وسئل عن امرأة حاضت آخر النهار، وجامعها زوجها تلك الليلة، ولم يعلم بحيضها، فلما أصبح أخذ الرجل يغسل، قالت المرأة مالك تغسل؟ فأخبرها أنه جامعها، ولم ينبهها من نومها، فقالت: سبحان الله. اني كنت حائضا.