الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٥-
yo
-
فقال: الذي نقول انها اذا كانت تلك عادتها تركت فيها الصلاة واعتدت به يفسدها عليه، والذى يقول: أقل الحيض ثلاثة أيام لا يفسدها عليه، ونحن نقول ان أقل الحيض ثلاثة أيام لا يفسد عليه عندنا في هذا، ولا نأمره بوطئها، ولا يرجع بفعل ذلك
قلت له: وكذلك ان كانت أول حيضة حاضتها، وبلغت عليها رأت
الدم يوما أو يومين، فوطئها زوجها في ذلك الدم، أهو سواء؟
قال: نعم لا يفسدها عليه في ذلك حتى يطأها في وقت تكون فيه حائضاً حيضاً تاما ثلاثة أيام
* مسألة: وأما التى تستخرج الدم بالقطن؟
فعن أبي على أنها تستبقى عنه، ولا غسل عليها، ولزوجها أن يطأها.
مسألة: والوطء فى الطهر الذي بين الحيض والاثابة مكروه،
ولا فساد على من وطئ اذا كانت قد اغتسلت، والله أعلم.
مسألة: وسئل عن امرأة حاضت آخر النهار، وجامعها زوجها تلك الليلة، ولم يعلم بحيضها، فلما أصبح أخذ الرجل يغسل، قالت المرأة مالك تغسل؟ فأخبرها أنه جامعها، ولم ينبهها من نومها، فقالت: سبحان الله. اني كنت حائضا.