مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٦

-

فسألوا في ذلك من بحضرتهم، فلم يجدوا من يفتيهم في ذلك؟

قال: فخرجت أنا الى بغداد، فأتيت أبا منصور، فسألته فقال: أنت محبوباً فسأله عن ذلك وأعلمنى بما يقوله لك، فسألت محبوباً فقال: ألم تسأل عنها أبا منصور؟ فقلت له: أمرني أن أسألك

فقال محبوب: ان كان الرجل لم يعلم بحيضها، ولم تعلم هي بمجامعته إياها، فلا أرى عليها بأساً، قيل ثم رجع الرجل الى أبي منصور فأعلمه بقول محبوب، فقال أبو منصور مثل قول محبوب

فقال أبو منصور مثل قول محبوب •

مسألة: ومن بعض الآثار:

والمرأة اذا كان بها الصفرة أو الكدرة فتتوضأ لكل صلاة، واذا أراد

زوجها أن يطأها توضأت، وكذلك المستحاضة تغتسل لزوجها اذا أراد وطأها،

الا أن يطأها في دبر غسل الصلاة.

وقد قيل عن بعض: ان المستحاضة تتوضأ لزوجها اذا أراد مجامعتها،

وقيل: كيف ما وطأ المستحاضة زوجها فلا فساد عليه فيما غسلت، أو

لم تغسل، توضأت أو لم تتوضأ، والله أعلم، انظر في ذلك

مسألة: من كتاب الرهائن:

قلت: والذى يجد من زوجته رائحة تشبه رائحة المدم وهو يطؤها،