الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٧-
YY
-
وتجد هي ثخانة مثل ثخانة الدم، وهما بالليل فأتما ما هما فيه، فلما أصبحا رأيا الدم أتفسد عليه أم لا؟
فالذي عندنا أنها لا تفسد الا على العمد منه من بعد معرفة الحيض
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
ومن تعمد للوطء فى الحيض فأكثر الفقهاء من أصحابنا قال: لا تحل
ولا تحرم، ومنهم من حرمها عليه وفرق بينهما، وأما فقهاء قومنا فلم يروا في ذلك حراماً
ورأى من رأى أن يتصدق الذى فعل ذلك بدينار أو نحوه على المساكين إن كان في أول الحيض، وفى آخره بنصف دينار، ورأينا كرأى أسلافنا واخواننا في ذلك ان شاء الله
قال أبو الحوارى رحمه الله: نحن نقول يفرق بينهما، وهو قول
محمد بن محبوب رحمه الله اذا وطئها في الحيض عمداً.
وقال محمد بن الحسن: من وطئ امرأته فى الحيض متعمداً حرمت
عليه، ونحن نأخذ بهذا
مسالة: ومنه أيضاً، أعنى جامع ابن جعفر:
وسئل عن المرأة اذا علم زوجها أنها حائض، فكابرها على الموطء،
فوطئها عليه، هل تفسد عليه؟