الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٨-
V?
قال: هكذا عندي.
قلت له: فهل يفسد هو عليها؟
قال: معى
أنه لا يفسد عليها اذا جاهدته، وانما وطئها غلبة، وكذلك
كان الشيخ أبو الحسن يقول في هذا
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
* مسألة: ومن غيره عن الشيخ ناصر بن خميس؟
أن الوطء فى الحيض الذي تغيب فيه الحشفة، ويلتقى فيه الختانان على العمد من الزوجين، لا بجهل ولا بعلم، ويحرمهما على بعضهما يسع بعض في عامة قول فقهاء المسلمين، ونحن ممن يقول بذلك، كان من تحت ثوب أو من فوقه
وأما المرأة اذا ادعت على زوجها الوطء في الحيض الذي تحرم عليه به عمداً منه لها، فهى مدعية عليه فى ظاهر الحكم ولا تقبل دعواها بذلك، وعليها البيئة العادلة بذلك، فان عجزت ونزلت الى يمينه فلها ذلك.
وعليها أن تفتدى منه بما تزوجها عليه ان قبل فديتها، وان لم يصدقها، ولم يقبل فديتها فعليها أن تهرب منه، ولا تمكنه من نفسها فيما بينها وبين الله ما قدرت.
٣٬٠٦٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.