مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٠

-

قال محمد بن الحسن رحمه الله: أدبار النساء حرام على من تعمد ذلك، كذلك جاءت الرواية وأحسب أنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أدبار النساء عليكم حرام (وكذلك قولنا أنه من وطئها متعمدا في دبرها، وأقام على ذلك بعد المعرفة بحرامه، سقطت ولايته ان كانت له ولاية

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسئل ما أشد عندك: الوطء فى الحيض أو النفاس في التحريم، وان وجدنا مسألة فى وطء الحيض بخطأ أو عمد منصوصة بعينها، فهل ينقاس عليها الوطء في النفاس وهل يقاس أحدهما على الآخر؟

الجواب: ان الحيض أشد، وكل واحد منهما يصح فيه القياس الأمور، وأنا لم يحضرني في شيء، ولا يصح وعسى أن يكون في بعض الأمور، وأنا لم يحضرني معرفة ذلك حين الجواب، وأما على ما حضرني أن ذلك مطلق، ولا أدعى الاطلاق دعوى أخالف فيها من خص شيئا، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وما التي أمكنت نفسها من زوجها وهي حائض فوطئها ولا يعلم