الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨١- ^ -
قائم ذلك عليها، وينبغي لها أن تطلب الخروج منه بما قدرت، فان كره ذلك، أو لم يصدقها أيضاً، فذلك له، وعسى ألا يكون عليها هي
أيضاً شيء ان تابت الى الله من ذلك، واجتهدت فى طلب الخروج، فلم يفعل ذلك زوجها
قال أبو الحوارى: وعليها أن تفتدى بما عليه لها من الصداق، وليس عليها أن تفتدى بما لها الذى لها من غير صداقها الذي عليه، فان قبل فديتها وصدقها، والا وسعها المقام
معه
وأما التى أعلمت زوجها أنها حائض، فكذبها ووطئها وهي حائض فان كان عنده أنها كذبته وقد تعودت ذلك فوطئها على أنها طاهر، فقد بلغنا عن موسى بن على رحمه الله، ان لم ير عليهم فساداً اذا كانت
تعودت تكذبه
وأما غيره من الفقهاء أيضا فقال: ان كانت كذبته فقد صدقته، وهو كمن وطئ في الحيض
قال أبو الحوارى رحمه الله: أنا آخذ بقول موسى بن على رحمه الله. مسألة: وأما التى أمكنت زوجها من نفسها، وهي حائض
(م 6 - الخزائن ج 11)