مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٢

82

وكتمته، ولا يعلم الرجل فأتاها، فلا نرى على الرجل اثما، والاثم عليها واجب الى ألا يمسك الرجل امرأة نحو هذه، الا أن تتوب وترجع

قال أبو سعيد: أما في المتنزه فكما قال: اذا عرفها بهذا، وأما اذا

كانت زلة منها، أو نسيت فقد قيل: ليس عليه اثم ولا حرمة.

وأما هي فقد قيل: انها آثمة، لأنها أمكنته من محجور عليها، وأما

الفساد فلا أعلم أن أحداً من المسلمين أفسدها عليه بهذا

أنه

وقال بعض: انها آثمة فى معاشرته اذا تابت مما ركبت، ومعى قد قيل ان عليها أن تفتدى منه بما عليه لها، ان قبل فديتها، فان لم يقبل لم يكن عليه ذلك، وكان عليها معاشرته وهى آثمة تتخافي عليه، ولا تنزيين له، ولا تفعل له كفعل المرأة لزوجها من غير أن تمنعه.

وقيل: ان لم يقبل فديتها وسعها منه ما يسعه منها، ولم تأثم في معاشرته، وكان لها أن تفعل له ما تفعل المرأة لزوجها من التزين والتعرض،

ويسعها منه ما يسعه منها، بعد ألا يقبل فديتها

ومعي

•

أنه قد قيل انها يستحب لها أن تفتدى منه، وليس ذلك عليها،

فان فعلت فلم يقبل فديتها، كان القول فيها ما قد مضى من الاختلاف

ومعى أنه قد قيل: ليس عليها فدية فى هذا، ولا تفسد هي عليه،