مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٣

83 -

ولا يفسد هو عليها الا لتعمده هو للوطء فى الحيض، وليس تعمدها كتعمده هو، ولا فعلها كفعله، الا أنها آثمة في ارتكاب ذلك في هي حينه، لأنهم قد أجمعوا لا نعلم بينهم اختلافاً أنه او وطئها وطئا صحيحاً وهي حائض خطأ أن ذلك لا يفسدها، ولا اثم عليهما جميعاً

وكذلك ان كان ناسيا وهي ناسية، وانما قالوا انها تفسد بوطئه أن هذا القول ومعى

لها متعمداً في الحيض بعد العلم، وفعلها ليس كفعله

أصح في مذاهب أصحابنا، وان كان أكثر قولهم فيما ظهر أن يأمروها

بالفدية.

مسألة: وسئل الشيخ أبو نبهان:

في رجل سأل زوجته هل أتاك الحيض في الشهر؟ قالت: لا، وهى

حائض وهو غير عالم بحيضها، فلما وطأها تشاهر عنده أنها حائض حين عليه على هذه الصفة، ويجوز له امساكها فيما

وطئها، هل تحرم

بينه وبين الله

وفى الجائز وماذا يجب عليها هى اذ أرادت التوبة، وأقرت أنها

أوطأته نفسها وهي حائض، تفضل علينا بالجواب؟

قال: لا أعلم أنه يبين لى، الا أنه ليس عليه من حرج على هذا