الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٤84
-
فيها فى الحكم ولا فى الجائز، وكأنى لا أعلم فى هذا الفصل من القول
اختلافا، ولو صح معه ذلك بما لاريب فيه جزماً
وأما هي فان كانت تعلم ذلك منها، وأمكنته من نفسها عمداً، فقد أتت حراماً، وارتكبت اثما يلزمها الخروج منه بالتوبة الى الله منه، وليس عليها في بعض القول غير ذلك من شيء.
وقيل بالفدية وهو الأشهر، والقول الأول أكثر، وعلى هذا فان طلبت
انيه ذلك بصداقها فأبى، جاز لها معاشرته ووسعها منه ما يسعه منها
ذلك
وقول ثان عن محمد بن محبوب رحمه الله: إنها تمنعه من نفسها بغير مجاهدة، وكأنه على هذا لا بأس عليها فيما له منها بعـ جماعاً، ولكنه يحتمل للنظر، لأن المطل منها عن القضاء الواجب حقه بعد المطالبة منه لها مع وجود القدرة منها، وعدم المضرة عليها، وزوال الموانع عنها نوع ظلم في الأصل
والممانعة على سبيل المدافعة كأنها فوق ذلك، فلم كان لها أو عليها لم يكن من قبل، أخبالباطل الذى أنته، أو المحظور الذي ارتكبته، والاثم
الذي اجترحته، والسيئ الذي كدحته
أو لأى علة وحجة مدلة أرويتها، فانى لا أرى ذلك، اذ لا يبين لي