مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩١

-

91 -

-

قال: لا ليس مثل هذا بشيء.

قلت له: وكذلك لو وطئها وهى ناعسة لا تعلم، وقد علمت

بالدم ولم يعلم هو؟

قال: نعم ليس عليها في ذلك شيء.

قلت له: فاذا رأى الرجل امرأته تترك الصلاة أيكون عليه ألا يطأها

قال: نعم

قلت له: فيمكن أن تترك الصلاة وهي متعمدة من غير عذر؟

هي

قال: لا ليس المعنى كذلك، انما ذلك اذا تركت الصلاة في الوقت الذي عودت تحيض فيا

قلت له: ما تقول في رجل ظن أن زوجته حائض، ووقع ذلك في نفسه من غير أن يرى دماً، ولا أعلمته بذلك أنها حائض غير أنه ظن أنها حائض، فأراد أن يقضى منها حاجة فيما دون الجماع، وانما يقرب منها ليقضى حاجة دون الجماع، على أنها حائض عنده.

وكانت اذا أراد أن يجامعها وهي حائض أعلمته، وكانت تشد على نفسها خرقة عند الحيض، فلما أراد منها ذلك لم تخبره بشيء، ولم ير هو دماً ولا وجد خرقة، ولا علامة المحيض، ولم تعلمه، فلما لم