مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٢

92

-

يكن ظن انها طاهرة فأمضى الجماع وأولج، فلما فرغ من الجماع فاذا هي حائض ما يلزمه في ذلك؟

قال: لا يلزمه فى ذلك فساد، ولا اثم على ما معنا

قلت له: ما حد التعمد فى الذى تفسد منه المرأة على زوجها؟

قال: حد ذلك أن تعلمه هى أنها حائض، أو يرى هو بها الدم في أيام حيضها، ثم يطؤها بعد ذلك عامداً، وهو ذاكر لما رأى منها، أو لما قالت له انها حائض فذلك الوطء الذى يفسد عليه امرأته

قلت له: فان امرأة نسيت أن تعلم زوجها حتى وطئها، وأولج الحشفة،، ثم ذكرت بعد ذلك فاستحت أن تعلمه، هل لها في ذلك عذر؟

قال: لا ليس لها في ذلك عذر

قلت له: فانها ظنت أنه قد رأى الدم فظنت أنه لا يطؤها ما يسعه،

لأنه عندها ثقة، هل لها في ذلك عذر؟

قال: لا ليس لها في ذلك عذر

قلت له: فاذا قالت لزوجها بعدما وطئها إنها حائض، وإنه وطئها

وهي حائض ما يلزمه في ذلك؟