مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٥

95

قال: نعم له ذلك.

قلت له: فان تركها احتياطا ألا يؤثمها، ولا يجب لها اثماً، فحلا له على ذلك، ثم أراد امساكها، هل له ذلك؟

قال: نعم، وعليها هي أن تعترف بالذي فعلت، فان لم يصدقها على ذلك، افتدت منه بصداقها، وبجميع ما تقدر عليه، فان قبل فديتها وتركها بذلك، وان لم يقبل فديتها استغفرت ربها وتابت اليه مما كان منها وتعمدها على أن أوطأته نفسها في الحيض، ويرجى لها أن يسعها ما يسعه، وفى ويرجى لها أن يسعها ما يسعه اذا لم يكن هو عالم بذلك،

نسخة

ولزمها له معاشرته، فيرجى لها أن يسعها ما يسعه

قلت له: فان كان تركها وانتكبها، وأغض عنها خوفاً ألا يسعها ما

يسعه، هل يلزمه في ذلك شيء؟

قال: لا اذا كان تركه لها بالمعنى، ولو لم تكن في الأصل حرمت عليه،

فليس عليه هو فيما يوقف عنه من الأسباب شيء حتى يتركها لغير علة

من ذات نفسه، هو بلا أن يخاف أن يمنعه منها شيء

فراجعته في المسألة، فقلت له: ويسع هذه المرأة من هذا الرجل

ما يسعه منها اذا لم يقبل فديتها؟