الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٦فقال في أول جوابه: يرجى لها أن يسعها منه ما يسعه منها، لأنه ليس لها أن تمنعه حقا تعلم أنه لم يزل عنها له فيما عنده هو، ولا يسعها ذلك، ولا تعذر على أن يحكم لها بذلك، فاذا كانت هكذا يرجى لها أن يسعها ما يسعه
قلت له: يسعها ما يسعه أريد منه أن يقول لى قطعا يسعها ما يسعه؟
فقال مراراً أو مرتين: نعم يسعها ما يسعه اذا لم يقبل فديتها، ولم تقدر على الخروج منه بحكم، ولا فدية استغفرت ربها وتابت اليه، ووسعها منه ما يسعه منها
قلت له: وهذه المرأة فى الولاية؟
قال: نعم اذا تابت ولم تقدر على الخروج منه كانت في الولاية، ومثل هذه مثل من أذنب ذنبا وعجز عن الخروج منه، فليس عليه
الا جهده.
قال: ويكون اعتقاده هو أنه متمسك بما أحل الله له، حتى يعلم حرامه، ولا يكون اعتقاده أنه لا يقبل فديتها ليسعها المقام معه، ويكون أنها تفتدى بمالها، وبما قدرت عليه بصدق من نيتها،
اعتقادها
هي
وندامة على ما كان منها، وخوفاً منه بجميع ما قدرت عليه لتخرج من حرامه.
فمتى ما قدرت على الخروج منه بفدية، فعليها أن تفتدى اذا أرجت