الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٧-
97
-
أن يقبل فديتها، ويكون اعتقادها مع توبتها مما أسلفت على نفسها أنها متى قدرت على الخروج منه خرجت بمال أو احتيال منها عليه، وليس
لها أن تحتال بمنع نفسها، ولا تمنعه شيئاً مما يلزمها له
لأنها عند نفسه هي امرأته، وانما احتيالها عليه أن يخرجها بفدية
أو طلاق، ويسعها ما يسعه، لأنه ليس لها حيلة
قلت له: فما تكون صلاتها؟
قال: صلاة زوجها
قلت له: فان كانت قد صلت بصلاتها؟
•
قال: عليها البدل
قلت: فيسعها أن تتعرى عنه، أو تغمز له أو تتبرج له؟
قال: اذا وسعها الوطء وسعها هذا كله فى حال ما يلزمها له ذلك على ما وصفنا، وكل حالة لزمها له فيها الوطء، وهذا أيسر من الموطء، لأنهم قالوا: يسعها منه ما يسعه منها، وهذا يسعه منها، فهى يسعها منه.
قلت له: فبعد المجامعة تأتيها الشهوة والمحبة، ما يكون في ذلك؟
(م 7 - الخزائن ج 11)
٣٬٠٨٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.