الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٨-
فواسع لها ذلك، لأنها لا يمكنها غيره.
وقال بعد ذلك: ليس على هذه التى أوطأت نفسها زوجها أن تفتدى منه بأكثر من صداقها
قال: وكذلك ان أوطأته نفسها في الدبر، وهو لا يعلم، فالقول فيها مثل التى أوطأته نفسها فى الحيض وهو لا يعلم.
وكذلك ان وطئها متعمداً في الدبر فهو كمن وطئ في الحيض متعمدا، والقول فيه كذلك والمدبر أشد.
قلت له: أفترثه؟
قال: نعم لها ميراثه، قال: واختلفوا فى الذى يطأ امرأته في الحيض
عمداً وهو يعلم؟
فقال من قال: لا تحل له ولا تحرم، وقال من قال: تحرم عليه وتفتدى منه ان لم يتركها وحملها على المساكنة بما أصدقها، وبما على ما ظهر ليس عليها غير ذلك، لأنه هو عالم بالحرمة، فان لم يقبل فديتها
هربت منه.
وقال من قال: ان لم يقبل فديتها ساكنته ومنعته نفسها من الوطء
نفسه وتجاهده بما دون القتل.
٣٬٠٨٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.