الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٠-
1 ..
--
فان قيل: فديتها؟
جاز له ذلك، وكذلك أيضاً ان لم يكن لها عليه شيء، وكانت قد قبضت صداقها منه، فعليها أن ترد عليه ما أخذت منه من الصداق عاجل
و آجل، ويحل للزوج قبول فديتها، وليس عليها أن تفتدى الا بالذي تزوجها عليه، وليس عليها أن تفتدى بغير ذلك من مالها
وكذلك الزوج أيضاً لا يجوز له أن يأخذ منها الا ما تزوجها عليه، وذلك اذا غرته، فان لم يقبل الزوج فديتها فليس لها أن تمنعه نفسها، وتطلب الخلاص لنفسها من ذلك.
وقد قيل: ليس عليه أن يصدقها ولو كانت مثل عائشة أم المؤمنين،
فان صدقها ودعها ولا يقربها ولا صداق لها عليه فافهم ذلك
•
مسألة: وعن أبى الحوارى:
آنها
عن رجل طلب الى زوجته نفسها فقالت له: انها قذرة، تعنى ليست تصلى، وذلك في الليل فنامت ونام، ثم استيقظت، واذا هو قد وطئها، فأرته الدم وقالت: قد قلت لك اني قذرة، وقال الزوج: ظننت أنها قذرة كان ولد قد تغوط عليها، هل تكون له هذه حجة؟
فعلى ما وصفت فاذا لم تخبره بالدم، وانما قالت: انها قذرة،