مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠١

-

101

—

فهذه له حجة، فان كانت المرأة لم تعلم بوطئه اياها فلم تعلمه حتى

فرغ منها، فلا أرى عليها بأساً ان شاء الله.

فالاثم

وان كانت المرأة علمت بوطئه اياها فلم تعلمه حتى فرغ منها، عليها ولا اثم عليه، وعليها أن تطلب الخروج منه، وتفتدى بما عليه

لها، فان أتى عن ذلك لم يكن أن تمنعه نفسها وهى آثمة.

مسألة:

عن محمد بن محبوب:

والذي جبر امرأته حتى وطئها فى الحيض، فليس عليها أن تفتدى

منه، ولا تطلب ذلك منه.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

* مسألة: ومن غيره: الصبحي:

وافتداء المرأة من زوجها اذا وطئها فى الحيض أو الدبر، أو طلقها وأنكرها ذلك، ألازم عليها ذلك أم غير لازم عليها، وانما هي مخيرة ان أرادت مجاهدته، وان غلبها فلا شيء عليها أم كيف ذلك؟

قال: أما وطوه اياها فى الحيض فتؤمر بالفدية، ليس عليها لازما ذلك لما جاء من الاختلاف بين الفقهاء فيما قبل: لا تحرم عليه، وقيل:

انها تحرم •