الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٢-
102
-
ووقف بعض الفقهاء فلا يلزمونها الفدية، وانما يندبونها الى ذلك، وليس عليها الفدية عى قول من يحرمها بأكثر من صداقها لما في ذلك من الرخصة.
وأما وطؤه اياها فى الدبر فقد شدد الفقهاء في ذلك، وفي أكثر رأى أهل العلم: عليها الفدية بما عز وهان، وفى بعض المقول: ليس عليها أن تفتدى الا بصداقها في وطء الدبر، وتمنع نفسها عنه، وتهرب ولا توطئه
نفسها
وأما الحيض، فلها الفرار منه اذا افتدت منه، ولم يقبل منها حتى قالوا: ان لها أن تتزين له، وليس لها ذلك في الدبر
واختلفوا فى وطئه اياها فى الدبر: قول لها أن تقاتله اذا قهرها على الوطء، ولها أن تقاتله فى ذلك الحال، وقيل: ليس لها قتله، ولم يختلفوا أن لها قتله اذا طلقها ثلاثا، وجحدها ذلك، والله أعلم.
*
مسألة: وجدت جواباً يذكر فيه: أن المطلقة ثلاثاً اذا أنكرها
مطلقها ذلك، وأراد وطأها أن عليها أن تفتدى منه بما تزوجها عليه،
مالها وبجميع
والمطلقة واحدة أو اثنتين عليها أن تفتدى منه بما تزوجها عليه،