مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

-

309

-

وكذلك فى أمر البلاد الا أن تكون له حجة ونية فى ذلك، وأما الصبي اذا كان أبوه أو أمه فى الولاية فانه يبرأ ممن برئ منه، وان لم يكن أحد أبويه في الولاية فعلى الاختلاف الذى فى الصبى كذلك فى ذلك قيل بالبراءة وقيل بالوقوف

قلت له: وعمن لعن نفسه هل يبرأ منه بذلك قبل أن يستتاب؟.

قال: عندي أنه ان برئ من نفسه بلا عذر يحتمل له فقد أتى كبيرة في ظاهر الأمر وقد قيل يبرأ منه ثم يستتاب، وقيل يستتاب فان لم

يتب برئ منه.

قلت له: وكيف صفة العذر الذى يحتمل له، قال: يحتمل أن يكون متاليا بيمين فلا يعجبنى أن يبرأ منه على ما يحتمل له من الحق والمخرج ويحسن به الظن.

قلت له: ومن قال لا أرضى بالحق هل يبرأ منه؟.

قال: لا يبرأ منه حتى يقول لا أرضى بالحق الذي عليه المسلمون،

وذلك عن الشيخ أبي الحواري رحمه الله

قلت له: ومن أقر أنه وطئ امرأته فى الحيض متعمدا هل يبرأ منه؟.

قال: تترك ولايته ولا يعجل عليه بالبراءة.