مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٣

103

والموطأة في الدبر أو الحيض عمداً منه، ليس عليها أن تفتدى منه بأكثر

من صداقها العاجل والآجل أهذا صحيح أم لا؟

قال: لم يين لنا باطل ما ذكرت، وأثر المسلمين واسع، والاحتياط خير ما استعمله المرء لنفسه

قلت: ويكون معنى قوله فى المطلقة واحدة أو اثنتين أن عليها أن

تفتدى منه

بجميع ما تزوجها عليه، ولو لم يذكر فى العقد مثل المشترى والكلام وجميع ما يغرمه الزوج، وينفقه لزوجته من جميع ما هو متعارف

بينهم في سنتهم

والموطأة فى الحيض والدبر ليس عليها أن تفتدى الا بصداقها العاجل

والآجل فقط، وليس عليها أن تفتدى بشيء من هذا المتعارف بينهم المشترى، والذى يسمونه كلاماً كيف تفسر ذلك؟

مثل

قال: أما المذكور في العقد فهو ثابت، وما وقع عليه القول قبله، ولم

يذكر فيه، ففى اثباته اختلاف:

ولعل ما وقع عليه بعد العقد من الشرط لا يعدم من الاختلاف، وأكثر

القول غير ثابت، والله أعلم