مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٤

-

104 -

-

مسألة: السيد مهنا بن خلفان:

فى رجل أراد جماع زوجته، فقالت له: انها لا تصلى، أو أنها غير

طاهرة، أو ما زينة، أو كلام غير ذلك مما هو غير غير مصرح

الكناية عنه، فلم يقبل قولها ذلك

للحيض على سبيل

وجامعها وصح المتقدم حجة عليه، وتكون كالتي أخبرت بحيضها وتحرم عليه بذلك أم لا؟

معه أنها حائض بعد الجماع، هل يكون قولها ذلك

قال: فيما عندى ان كانت عودته بهذه اللفظة فيما مضى عند حدوث الحيض عليها، وعرف منها ذلك حتى صار ذلك متعارفاً بينهما الأجل الحيض الحادث لاغيره

فقولها على هذا حجة عليه فيما أرى فى معنى الاطمئنانة الثابتة في القلوب، المرتفع بها الريب، فان جامعها متعمداً بعد ذلك، ووافق جماعه اياها حالة حيضها، فقد أتى مالا يسعه، وقد حرمت عليه بذلك فيما بينه وبين الله على ما عليه العمل من قول المسلمين

وأما فى ظاهر الحكم اذا أنكر دعواها عليه من جماعه اياها في حيضها متعمداً، ولم تكن معها بينة على ذلك، فلها عليه اليمين، فان نزلت الى يمينه، وحلفه لها الحاكم، فحينئذ تؤمر أن تفتدى منه بصداقها، ان كانت

محقة في قولها