مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٥

-

100

-

فان قبل منها ذلك، وخلى سبيلها، والا محكوم عليها بمعاشرته في حكم الظاهر، وعليها ألا تستقر له فيما بينها وبين خالقها ان أراد الجماع في بعض ما قيل، وقد قيل عليها الفدية واجبة، وانما هي مندوبة اليها، ومأمورة بها على الوجوب.

وفى بعض أنها تسعها معاشرته، بعد أن يحكم عليها حاكم المسلمين

بذلك، لأنه عليها الانقياد الى حكمه، ولا يجوز لها خلافه

وأما هو ان كان مبطلا فى انكاره ما ادعته عليه، فغير واسع لمه معاشرتها، فيما بينه وبين الله، وان حكم له بذلك فى ظاهر الحكم، وكفى

بالله رقيباً وحسيباً، والله أعلم.

مسألة: ومنه: واذا وطئها وحملها على ما عودته من الكذب،

ووافق وطؤه اياها في الحيض، ولم يتعمد على ذلك ولا علم به قبل الوطء؟

ففى تحريمها عليه على هذا الوجه يجرى الاختلاف بين الفقهاء

الأسلاف، والله أعلم

* مسألة: الشيخ: الشيخ سعيد بن سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه الله:

في رجل علم أن زوجته حائض، فلبث قدر أيام عادتها التي تعودتها من قبل، فرآها يوما مارة فى الطريق، وعلى رأسها ثوبها الذي تصلى به،