الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٦-
106
-
نظن أنها قد اغتسلت من حيضها، ولم يسألها عن ذلك، فلما كان الليل جاء
في البيت فوجدها نائمة، فلم يوقظها ليسألها وجامعها
فلما استيقظت وأيقنت بالجماع قالت له: انى بعد لم أغتسل، فنزع ذكره منها وتركها، فما تقول سيدى فى هذا الرجل، أتحرم عليه زوجته، ويفرق بينها وبينه، ويكون وطؤه هذا كمن وطأ في الحيض عمداً؟ أم لا رخصة لظنه أن زوجته قد اغتسلت من حيضها أم لا؟
قال: ان كانت هذه المرأة قد انقضت أيامها لا شك فيها، وتركت المرأة المغسل حتى عدت وقت الصلاة ووطئها زوجها، فأكثر القول أنه لا فساد عليه
وأما اذا انقضت أيامها، ولم تغتسل بالماء، ووطئها لظنه أنها قد اغتسلت، ففى فسادها عليه اختلاف، والقول بالفساد وان كانت أيام حيضها لم تنقض، وبها دم الحيض ووطئها، فأكثر قول المسلمين أنها عليه حرام، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وعن رجل أراد أن يطأ امرأته، وكانت حائضا، فقالت له: اليوم أغسل الحيض، فكف عنها، ثم وطئها فى الليل، ولم يسألها عن شيء، ولم
يقل لها شيء، فلما فرغ قالت له: انى لم أكن غسلت من الحيض؟