مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٧

-

107 -

-

فقال: أرجو ألا يكون عليه فيها بأس.

* مسألة: وعن رجل تزوج بامرأة، فلما أجازوه اليها، قالت له

أمها: انها حائض فلم يصدق ذلك، ولم تقل له المرأة شيئا، فوطئها،

ثم استبان له أنها حائض؟

عن

فأقول اذا كان وطؤه على أنها طاهرة، وأن ذلك القول مدافعة المرأة، فأرجو ألا تحرم عليه، اذا كان استبان الدم من بعد الوطء، فان بان له الدم فى الوطء، فأمضى الوطء فهو عندى كمن وطئ حائضاً، وقول المرأة عندى لا يشبه قول أمها.

مسألة: وعن رجل أراد أن يجامع امرأته فقالت: انها حائض،

ثم رآها تصلى، وكان ذلك منها غير مرة، فأراد مرة مجامعتها، فقالت: اني حائض، ولم يرها تصلى فاتهمها فجامعها، وعلم بعد ذلك أنها حائض؟

فان كان علم أنها حائض عند المجامعة فلا عذر له، وان كان علم بعد المجامعة فهو معذور، وعليه ما على المخطئ.

مسألة: وعن رجل جامع امرأته، وهى تقول: انها حائض

لا تفعل، فوجدها حائضا كما قالت، فقد لزمته الحجة

وقولنا في ذلك قول من لا يحل ولا يحرم.