الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٨-
108
-
قال محمد بن الحسن: تأخذ بقول من يحرمها عليه اذا وطئها متعمداً
في حيضها
* مسالة: وعن امرأة كانت حائضا فجامعها زوجها، ولم تقل انها حائض، والمرأة عالمة فلم تعلمه فعل ذلك مراراً؟
فلا نرى عليه بذلك بأساً، اذا لم يعلم، ووزر ذلك عليها اذا كتمته وأوطأته نفسها فى الحيض، وينبغي له أن يطلب معرفة ذلك، اذا أراد أن يرجع اليها لما يعرف من سوء صنيعها
*
مسألة: وعن رجل جامع امرأته مراراً وهي حائض، وهو
يحسب
أنه لا بأس بذلك، والمرأة تقول: لا تفعل لا يحل هذا، ثم سأل المسلمين بعد ذلك، فقالوا: لا يحل لك هذا مما لا يعذر على جهله.
وقولنا فى ذلك قول من لا يحل ولا يحرم.
مسألة: ومن جواب أبي ابراهيم رحمه الله:
ووجدنا عن محمد بن بن محبوب رحمه الله:
أنه لا يرى على المزوج أن يصدقها في قولها أنها حائض، فاذا بان له ذلك فى وقت الوطء، أو اذا فرغ وهو عندها في موضع الوطء بعد، الفساد، وان افترقا ثم رأى الدم لم يلزم لها تصديق، ووجدنا
وقع
هذا ونحوه.