مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٩

-

109

-

ومن جواب منه آخر: والذى طلب الى امرأته الوطء، فقالت: انها

حائض، ووطيء؟

فقد رأيت عن أبي عبد الله أنه ليس عليه أن يصدقها، فان وطئ وبان له الدم فى مقامه ذلك، فقد وطى حائضاً، وان لم يبن له ذلك الأمر بعد أن افترقا، لم يقع فساد، وعليها هي أن تفتدى منه بحقها، فان كره ذلك لم يكن عليها في جلوسها عنده بأس، لأنها قد أعلمته، ولا تكون له مثل الزوجة، لعلها أن تنكر له، والله أعلم

* مسالة: ورجل طلب الى امرأته نفسها، فأمكنته فلما أرادها ثانية قالت: انها حائض، فاتهمها فى الثانية، اذا أمكنته أولا فوطئها فوجدها حائضاً؟

فقد سمعنا في وطئه الأول أنها لا تحرم عليه، وذلك عليها هي،

وعليها أن تفتدى منه، ان كانت أمكنته وهي حائض

وفى الثانى الاختلاف من التي عودت تكذبه: منهم من قال: ان كذبته فقد صدقته، ومنهم من ذهب في ذلك بالترخيص.

* مسألة: وقال: اذا وطئ الرجل امرأته وهو ناسى لحيضها؟

فليس عليه شيء، ولو كان قد علم بحيضها، ثم نسى فليس عليه شيء.