الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٠-
11.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وأما التى يطؤها زوجها في وقت حيضها وهي ناسية حيضها، وهو ناس حيضها حتى قام عنها بالنسيان، فلا فساد عليهما، وكذلك الذى الا ناعسة، ولا يعلم بحيضها، ولم تعلم هي من بعد ما
يطؤها وهى
استيقظت، فلا فساد عليهما، انما الفساد على التعمد، كذلك عرفنا في
الوطء في الحيض
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفى عن أمتي في النسيان والخطأ وما أكرهوا عليه من قول وما حدثوا به أنفسهم» فالناسي معذور حتى يذكر ما نسيه، فاذا ذكر ما نسيه كان عليه أداه الى أهله، أن كان من أموال الناس، أو من فرائض الله التي فرضها الله عليه.
فان مات على نسيانه وهو صادق في توبته رجي له الله برحمته أن يخلصه مما عليه أنه لو ذكره لتخلص منه، والله بعباده رءوف رحيم
* مسألة: وأما الذى وطئ زوجته فى الحيض بعد علمهما جميعاً
بالحيض ناسيين له، فليس عليهما في ذلك بأس
مسألة: وعن أبى الحوارى:
أنه لا بأس على من وطئ امرأته وهي حائض ناسية أو ناعسة، اذا