الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١١-
111
-
لم يعلم هو بذلك قبل ذلك، وأما الذى وطئ امرأته في طهر في الليل في أيام حيضها، فقال فى ذلك انه قد أساء ولا فساد عليه، وقال: بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله، أنه كان يشدد فى ذلك، ولا يفرق.
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى:
وعن رجل أخطأ في الدبر، فلما علم نزع، وقلت: أرأيت ان لم يعلم
حتى قضى شهوته، هل عليه فساد في امرأته؟
فعلى ما وصفت، فاذا لم يعلم الرجل ولا المرأة، وكان معهما أنه في القبل، فلا بأس عليهما فى ذلك، واذا علم نزع من حين ما علم، أو من حين ما علمت المرأة، فأعلمته، نزع من حينه، فلا بأس عليهما
فان أتبع من بعد ذلك العلم، حرمت عليه امرأته، ولا أعلم في ذلك رخصة من أحد من المسلمين، وانما الرخصة فى الخطأ لا في العمة.
وانما الخطأ اذا أراد القبل فأخطأ فى الدبر، فاذا تعمد في الدبر،
ولم يعلم أن ذلك حرام عليه، فليس ذلك بخطأ، ولا يعذر بجهل ذلك، وتحرم عليه امرأته
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
ومن جواب لموسى بن على رحمه الله: