الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٢-
112
-
سألت عن الذى أحببت بيانه ومعرفته في أمر دخل عليك فيه المشك
في أمر امرأتك أنك أردت أن تقضى حاجة وهي حائض، وأنك شككت في نفسك أنك أولجت، وقالت هي: انك أولجت؟
فان تكن هي قد استيقنت على أنه قد أولج وصدقتها أنت في ذلك، فاصنع معروفاً، وان كانت هي لا تستيقن على ذلك، ولم يقع في نفسك
أنت أيضاً من ذلك يقين فما أرى بأساً.
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع •
* مسالة: ومن غيره عن الصبحي:
ومن وطى زوجته في دبرها خطأ منه، أمكنته هي جهلا منها بحرمة ذلك تظنه جائزاً، هل لها أن تستقر له للوطء ولا تهرب منه بعد أن تعرض عليه الفدية، ويأبى عن قبولها، وتكون كمن أوطأت زوجها في حيضها؟
قال: أما الزوج خلا اثم عليه ويسعه الاقامة عندها على أكثر القول، وأما الزوجة فكان عليها أن تعلمه ولا تمكنه، فان جهلت ذلك فهى آئمة، وعليها أن تفتدى ان قبل فديتها، وان لم يقبل فتستغفر الله ونتوب اليه
مما فعلت، وأرجو أن يسعها ذلك، والله أعلم