الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٣113
مسالة: ابن عبيدان:
في الوطء فى الدبر خطأ، وقول ان الزوجة لا تحرم على زوجها، وأما اذا أخطأ الزوج وظنت المرأة أنه جائز، فبعض المسلمين لا يحرمها
عليه
وأما الوطء في الحيض أو في النفاس على الخطأ قلا تحرم، وأما على الجهل فتحرم، وكذلك على العمد تحرم.
وأما اذا أخطأ الزوج ولم يعلم أنها حائض ووطئها وهو غير عالم، والمرأة عالمة، فلا يلزم الزوج بشيء، والاثم على المرأة، والله أعلم.
* مسالة: عن الشيخ ناصر بن سليمان:
في امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الدبر عمداً منه،، ثم رفعت أمرها الى الحاكم وأخذ الحاكم فى المشورة فى الحكم بينهما، ثم مات الزوج قبل انفصال الحكم بينهما، ثم ماتت هي بعده بقليل، ما الحكم في الميراث
بينهما؟
قال: لها الميراث منه، ولا يقبل قولها عليه، ودعواها لا تبطل ميراثها
قال الصبحي: حسن ما قال الشيخ فيها، وهذا مما يختلف فيه
(م 8 - الخزائن ج 11)
٣٬١٠١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.