الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٤114
-
كالذي يدعى عليه بطلاق الثلاث عليه، وينكرها ذلك، ثم تعتزل عنه من غير أن يفرق بينهما، ثم يموت الزوج فترفع طلب ميراثها منه؟
فقول: لها ميراثها منه ودعواها لا تبطل ميراثها منه، وقال من قال:
ليس لها الميراث منه، والله أعلم.
مسالة لا عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
فيمن وطئ زوجته فى الدبر، ولم يعلم أن وطأها في الدبر حرام وهي حسبية، ومن بعد سمعت أنه حرام، فقالت لزوجها: أنت وطأتني في الدبر، فقال الزوج: أنا لا أعلم بذلك، أتحرم عليه أم لا؟
قال: اذا لم يصح معها أنه متعمد على وطئها في الدبر، ولم يقر هو بالتعمد منه لذلك، فلا بأس عليها عندى على قول من يقول انها لا تحرم بوطء الخطأ في الدبر، الأنه يمكن أن يكون ذلك خطأ منه.
وقال من قال: انها تحرم بوطء الخطأ في الدبر، ولا يحل لها المقام معه، والقول الأول هو الأكثر وعليه العمل، والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
وان كان الزوج أعمى، وادعت عليه زوجته أنه جامعها في الحيض أو الدبر، بعد ما أعلمته، وأنكر، أعليه يمين أم لا؟